للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكما لا ينبغي خلافهم في ترك بيع أمهات الأولاد، فكذلك لا ينبغي خلافهم في توقيفهم الثمانين في حد الخمر.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن .