للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إسماعيل، عن شريك، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : "من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه، ثم إن عاد فاجلدوه"، قال: فثبت الجلد ودرئ القتل (١).

٤٦٠٨ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث، أن محمد بن المنكدر، حدثه أنه بلغه أن رسول الله قال في شارب الخمر: "إن شرب الخمر فاجلدوه ثلاثاً، ثم قال في الرابعة فاقتلوه فأتي ثلاث مرات برجل قد شرب الخمر فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده، ووضع القتل عن الناس" (٢).

٤٦٠٩ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب الكعبي، أنه حدثه أنه بلغه عن رسول الله … فذكر مثله سواءً (٣).

فثبت بما ذكرنا أن القتل بشرب الخمر في الرابعة منسوخ، فهذا وجه هذا الباب


(١) إسناده ضعيف من أجل شريك بن عبد الله ولعنعنة ابن إسحاق.
وأخرجه النسائي في الكبرى (٥٢٨٣) من طريق شريك به.
وأخرجه البيهقي في السنن ٨/ ٣١٣، وفي المعرفة (١٧٣٩٤) من طريق زياد بن عبد الله، عن محمد بن إسحاق به.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٤١٥، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٤٢ من طريقين عن محمد بن المنكدر به.
(٢) إسناده مرسل.
(٣) إسناده مرسل.
وأخرجه الشافعي ٢/ ٨٩، وعبد الرزاق (١٧٠٨٤)، وأبو داود (٤٤٨٥)، والبيهقي ٨/ ٣١٤، والبغوي (٢٦٠٥) من طرق عن الزهري به.