للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من طريق الآثار.

ثم عدنا إلى النظر في ذلك لنعلم ما هو؟ فرأينا العقوبات التي تجب بانتهاك الحرمات مختلفةً.

فمنها حد الزنا وهو الجلد في غير الإحصان، فكان من زنى وهو غير محصن فحد، ثم زنى ثانيةً كان حده كذلك أيضًا، ثم كذلك حده في الرابعة لا يتغير عن حده في أول مرة.

وكان من سرق ما يجب فيه القطع فحده قطع اليد، ثم إن سرق ثانية فحده قطع الرجل ثم إن سرق ثالثةً ففي حكمه اختلاف بين الناس.

فمنهم من يقول: تقطع يده، ومنهم من يقول: لا تقطع، فهذه حقوق الله ﷿ التي تجب فيما دون الأنفس.

وأما حدود الله التى تجب في الأنفس، فهى القتل في الردة والرجم في الزنا إذا كان الزاني محصنًا.

فكان من زنى ممن قد أحصن، رجم، ولم ينتظر به أن يزني أربع مرات وكان من ارتد عن الإسلام قتل، ولم ينتظر به أن يرتد أربع مرات.

وأما حقوق الآدميين فمنها أيضًا ما يجب فيما دون النفس.

فمن ذلك حد القذف، فكان من قذف أربع مرات فحكمه فيما يجب عليه بكل