للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٦١٣ - حدثنا يونس، قال أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه … فذكر بإسناده مثله (١).

٤٦١٤ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع عن ابن عمر قال: أتي النبي برجل قد سرق حجفةً (٢) ثمنها ثلاثة دراهم، فقطعه (٣).

قال أبو جعفر فكان الذي في هذه الآثار أن رسول الله قطع في جحفة قيمتها ثلاثة دراهم، وليس فيها أنه لا يقطع فيما هو أقل من ذلك. فنظرنا في ذلك فإذا

٤٦١٥ - أحمد بن داود قد حدثنا قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا وهيب بن خالد قال: ثنا صالح أبو واقد، عن عامر بن سعد عن أبيه، أن رسول الله قال: "لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن" (٤).


(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه.
(٢) بفتح الحاء المهملة والجيم: الترس.
(٣) إسناده حسن، ومحمد بن إسحاق عنعن وقد توبع.
وأخرجه الدارقطني (٣٣٨٤) من طريق عبد الله بن إدريس، عن يحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق ومالك بن أنس، عن نافع به.
وعلقه البخاري في صحيحه إثر (٦٧٩٨)، وقال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٠٥: وروايته موصولة عند الاسماعيلي من طريق عبد الله بن المبارك، عن مالك ومحمد بن إسحاق وعبيد الله بن عمر ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر به.
(٤) إسناده ضعيف لضعف صالح بن محمد أبي واقد الليثي.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٦٩، وأحمد (١٤٥٥)، وابن ماجة (٢٥٨٦)، والدورقي (٢٤)، وأبو يعلى (٧٩٩)، والشاشي (٩٨)، وابن عدي ٤/ ١٣٧٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٥٣٩)، والبيهقي ٨/ ٢٥٩ من طرق عن وهيب بن خالد به.