للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فعلمنا بهذا أن رسول الله وقفهم عند قطعه في المجن على أنه لا يقطع فيما قيمته أقل من قيمة المجن.

فذهب قوم (١) إلى أن السارق يقطع في هذا المقدار الذي قدره ابن عمر في ثمن المجن، وهو ثلاثة دراهم، ولا يقطع فيما هو أقل من ذلك، واحتجوا في ذلك بما رووه من هذا عن ابن عمر .

وخالفهم في ذلك آخرون (٢)، فقالوا: لا يقطع السارق إلا فيما يساوي عشرة دراهم فصاعدًا. واحتجوا في ذلك بما

٤٦١٦ - حدثنا ابن أبي داود، وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: ثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله عشرة دراهم (٣).

٤٦١٧ - حدثنا ابن أبي داود وعبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، قالا: ثنا الوهبي، قال:


(١) قلت أراد بهم: الأوزاعي، والليث، ومالكا، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور ، كما في النخب ١٦/ ٢١٨.
(٢) قلت أراد بهم عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأيمن الحبشي، وحماد بن أبي سليمان، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا، وزفر ، كما في النخب ١٦/ ٢٢١.
(٣) إسناده ضعيف لعنعنة محمد بن إسحاق.
وأخرجه أبو داود (٤٣٨٧)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٨٣، وفي الكبرى (٧٣٩٧)، وأبو يعلى (٢٤٩٥)، والدارقطني (٣٣٩٠)، والبيهقي في السنن ٨/ ٢٥٧، وفي المعرفة (١٧٠٩٧) من طرق عن محمد بن إسحاق به.