للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما اختلف في قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله ، احتيط في ذلك، فلم يقطع إلا فيما قد أجمع أن فيه وفاءً بقيمة المجن التي جعلها رسول الله مقدارًا أن لا يقطع فيما هو أقل منها، وهي عشرة دراهم.

وقد ذهب آخرون (١) إلى أنه لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا. واحتجوا في ذلك بما

٤٦٢٠ - حدثنا يونس قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كان رسول الله يقطع في ربع دينار فصاعدًا (٢).

قيل لهم ليس في هذا حجةً على من ذهب إلى أنه لا يقطع إلا في عشرة دراهم، لأن عائشة إنما أخبرت عما قطع فيه رسول الله .

فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنها قومت ما قطع فيه، فكانت قيمته عندها ربع دينار، فجعلت ذلك مقدار ما كان النبي يقطع فيه. واحتجوا في ذلك أيضًا بما

٤٦٢١ - حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن


(١) قلت أراد بهم الشافعي، وأحمد وإسحاق ، كما في النخب ١٦/ ٢٣٢.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه الشافعي،٢/ ٨٣، والحميدي (٢٧٩)، وإسحاق بن راهويه (٩٨٣،٧٤٠)، وأحمد (٢٤٠٧٨)، ومسلم (١٦٨٤)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨ - ٧٩، وفي الكبرى (٦٤٠٨)، وابن حبان (٤٤٥٩)، والبيهقي ٨/ ٢٥٤، والبغوي (٢٥٩٥) من طرق عن سفيان بن عيينة به.