للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شهاب، عن عروة وعمرة، عن عائشة أن رسول الله قال: "يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" (١).

فقالوا: هذا إخبار من عائشة رضي الله تعالى عنها عن قول النبي ، فدل ذلك، أن ما ذكرنا عنها في الحديث الأول من قطع النبي في ربع دينار فصاعداً، إنما أخذت ذلك عن رسول الله مما وقفها عليه على ما في هذا الحديث لا من جهة تقويمها؛ لما كان قطع فيه.

قيل لهم: هذا كما ذكرتم لو لم يختلف في ذلك عنها فقد روى ابن عيينة، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة ، ما قد ذكرناه في الفصل الأول فكان ذلك إخبارًا منها عن فعل النبي ، لا عن قوله، ويونس بن يزيد - عندكم - لا يقارب ابن عيينة، فكيف تحتجون بما روى وتدعون ما روى ابن عيينة؟ قالوا: فقد روي هذا الحديث أيضًا من غير هذا الوجه عن عمرة، عن عائشة ، كما رواه يونس بن يزيد.

٤٦٢٢ - فذكروا ما حدثنا يونس قال: ثنا ابن وهب قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة عن عائشة أنها قالت: سمعت رسول الله


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٧٨، وفي الكبرى (٧٣٦٤)، وابن حبان (٤٤٥٥، ٤٤٦٠)، والبيهقي ٨/ ٢٥٤ من طرق عن عبد الله بن وهب به.