للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يقول: "لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" (١).

قيل لهم فكيف تحتجون بهذا الحديث وأنتم تزعمون أن مخرمة لم يسمع من أبيه حرفًا، وأن ما روي عنه مرسلا، وأنتم لا تحتجون بالمرسل؟ فما تذكرون مما تنفون به سماع مخرمة عن أبيه ما.

حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة، قال: سألت مخرمة بن بكير: هل سمعت من أبيك شيئًا؟ فقال: لا.

قالوا فإنه قد روى هذا الحديث عن عمرة، كما رواه يونس بن يزيد عن الزهري، يحيى بن سعيد أيضًا. وذكروا في ذلك ما

٤٦٢٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان بن يزيد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن النبي قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا" (٢).

قيل لهم قد روى هذا الحديث، عن يحيى، من هو أثبت من أبان، فأوقفه على


(١) إسناده صحح.
وأخرجه مسلم (١٦٨٤) (٣)، والنسائي ٨/ ٨١، وابن حبان (٤٤٦٤)، والدارقطني ٣/ ١٨٩ من طرق عن ابن وهب به.
وأخرجه النسائي، ٨/ ٨١، ٨٢، والدارقطني ٣/ ١٨٩ من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن بكير الأشج به.
(٢) إسناده صحيح
وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٧٩، وفي الكبرى (٧٣٧٠) من طريق مسلم بن إبراهيم به.