للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"يقطع السارق في ربع دينار فصاعداً" (١).

٤٦٣٤ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج بن المنهال، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله : "السارق إذا سرق ربع دينار قطع" (٢).

٤٦٣٥ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد قال: ثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن عمرة (٣)، عن عائشة قالت: قال رسول الله : "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً" (٤).

قيل لهم: قد روينا هذا الحديث عن الزهري في هذا الباب من حديث ابن عيينة على غير هذا اللفظ مما معناه خلاف هذا المعنى. وهو كان رسول الله يقطع في ربع الدينار فصاعدًا.

فلما اضطرب حديث الزهري على ما ذكرنا واختلف عن غيره عن عمرة على ما وصفنا ارتفع ذلك كله فلم تجب الحجة بشيء منه إذا كان بعضه ينفي بعضًا.

ورجعنا إلى أن الله ﷿ قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما


(١) إسناده صحيح. وهو مكرر سابقه (٤٦٢٠).
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٤٦٢٠).
(٣) في د خد س "عروة" وهو خطأ.
(٤) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٠٢، والدارمي (٢٤٤٩)، والبخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) (١)، وابن ماجة (٢٥٨٥)، وأبو يعلى (٤٤١١) من طريق إبراهيم بن سعد به.