للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

جزاء بما كسبا نكالا من الله".

فأجمعوا أن الله تعالى لم يعن بذلك كل سارق، وأنه إنما عنى به خاصا من السراق لمقدار من المال معلوم، فلا يدخل فيما قد أجمعوا عليه أن الله تعالى عنى به خاصا إلا ما قد أجمعوا أن الله تعالى عناه.

وقد أجمعوا أن الله تعالى قد على سارق العشرة الدراهم واختلفوا في سارق ما هو دونها.

فقال قوم: هو ممن عنى الله تعالى وقال قوم: ليس هو منهم.

فلم يجز لنا - لما اختلفوا في ذلك - أن نشهد على الله تعالى أنه عنى ما لم يجمعوا أنه عناه. وجاز لنا أن نشهد فيها أجمعوا أن الله ﷿ عناه.

فجعلنا سارق العشرة الدراهم فما فوقها داخلا في الآية فقطعناه وجعلنا سارق ما دون العشرة خارجا من الآية فلم نقطعه.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين وقد روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعمرو بن شعيب.

٤٦٣٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر، عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عبد الله بن مسعود قال: لا تقطع اليد إلا في الدينار أو عشرة