للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وخالفهم في ذلك آخرون (١) ومنهم: أبو يوسف فقالوا: لا يقطع حتى يقر مرتين. واحتجوا في ذلك بما

٤٦٤٣ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا إبراهيم بن الحجاج ومحمد بن عون الزيادي قالا: ثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى أبي ذر عن أبي أمية المخزومي: أن رسول الله أتي بلصّ اعترف اعترافًا ولم يوجد معه المتاع، فقال له رسول الله : "ما إخالك سرقت"، قال: بلى يا رسول الله، فأعادها عليه رسول الله مرتين أو ثلاثًا، قال: بلى يا رسول الله، فأمر به فقطع. ثم جيء به، فقال له النبي : "قل: أستغفر الله وأتوب إليه" قال: أستغفر الله وأتوب إليه ثم قال: "اللهم تب عليه" (٢).

ففي هذا الحديث أن رسول الله لم يقطعه بإقراره مرةً واحدةً حتى أقر ثانيةً.

فهذا أولى من الحديث الأول، لأن فيه زيادةً على ما في الأول. وقد يجوز أن يكون أحدهما قد نسخ الآخر.


(١) قلت أراد بهم: سليمان الأعمش، والحسن بن صالح، وأبا يوسف، وأحمد، وزفر بن الهذيل ، كما في النخب ١٦/ ٢٧١.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة أبي المنذر مولى أبي ذر.
وأخرجه أحمد (٢٢٥٠٨)، والدارمي (٢٣٠٣)، وأبو داود (٤٣٨٠)، والنسائي ٨/ ٦٧، وابن ماجة (٢٥٩٧)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٣٨٠)، والدولابي في الكنى ١/ ١٤، والطبراني في الكبير ٢٢/ (٩٠٥) من طرق عن حماد بن سلمة به.