للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بإسناده مثله (١).

٤٦٥٠ - حدثنا عبيد بن رجال قال: حدثنا إسماعيل بن سالم، قال: حدثنا شبابة بن، سوار، قال: ثنا المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير عن جابر، عن النبي … مثله (٢).

فلما كان الخائن لا قطع عليه، وفرق رسول الله بينه وبين السارق، وأحكمت السنة أمر السارق الذي يجب عليه القطع أنه هو الذي يسرق مقدارًا من المال معلومًا من حرز، وكان المستعير أخذ المال المستعار من غير حرز ثبت أنه لا قطع عليه في ذلك لعدم

الحرز.

وهذا الذي ذكرنا مما صححنا عليه معاني هذه الآثار قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .


(١) إسناده صحيح على شرط مسلم وهو مكرر سابقه.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه النسائي في المجتبى ٨/ ٨٩، وفي الكبرى (٧٤٢٦) من طريق شبابة به.