للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إحدى ثلاث بين أن يعفو أو يقتص أو يأخذ الدية، فإن أتى الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل واحدةً منهن ثم عداهن بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا" (١)

٤٦٥٧ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا عباد، عن ابن إسحاق قال أخبرني الحارث بن، فضيل، عن سفيان بن أبي العوجاء، عن أبي شريح، عن النبي … مثله (٢).

ففي هذا الحديث أن حكم الجراح العمد كحكم القتل العمد فيما يجب في كل واحد منهما من القصاص والدية.

قال أبو جعفر فذهب قوم (٣) إلى أن الرجل إذا قتل عمدا فوليه بالخيار بين أن يعفو أو يأخذ الدية أو يقتص، رضي بذلك القاتل، أو لم يرض، واحتجوا في ذلك بهذه


(١) إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٠٤) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٦٣٧٥)، والدارمي، ٢/ ١٨٨، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٩٧، والمزي في تهذيب الكمال ١١/ ١٧٧ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٤٤٠، ٤٤١، وأبو داود (٤٤٩٦)، وابن ماجة (٢٦٢٣)، والطبراني في الكبير ٢٢/ ٤٩٤، ٤٩٥، ٤٩٦، والبيهقي ٨/ ٥٢ من طرق عن ابن إسحاق به.
(٢) إسناده ضعيف لضعف سفيان بن أبي العوجاء.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٠٥) بإسناده ومتنه. وهو مكرر سابقه.
(٣) قلت أراد بهم سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، ومجاهدا، والشعبي، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبا ثور، وإسحاق ، كما في النخب ١٦/ ٣١٣.