للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (١) فقالوا: ليس له أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل.

وكان من الحجة لهم أن قوله: "أو يأخذ الدية" قد يجوز أن يكون على ما قال أهل المقالة الأولى، ويجوز أن يأخذ الدية إن أعطيها كما يقال للرجل: "خذ بدينك إن شئت دراهم وإن شئت دنانير وإن شئت عروضًا" وليس المراد بذلك أنه يأخذ ذلك رضي الذي عليه الدين أو كره، ولكن يراد إباحة ذلك له إن أعطيه.

فإن قال قائل: فما حاجتهم إلى ذكر هذا؟ قيل له: لما قد روي عن ابن عباس .

٤٦٥٨ - حدثنا يونس قال: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن فيهم، دية، فقال الله ﷿ لهذه الأمة ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: ١٧٨] إلى قوله ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] والعفو أن تقبل الدية في العمد ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٧٨] مما كان كتب على من كان قبلكم (٢).


(١) قلت أراد بهم: إبراهيم النخعي، وعبد الله بن ذكوان، وسفيان الثوري، وعبد الله بن شبرمة، والحسن بن حي، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٦/ ٣١٤.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٤٢١) بإسناده ومتنه. =