للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا ثبت ذلك في القتل، ثبت ما ذكرنا وانتفى ما قال المخالف لنا.

ولما لم يكن فيما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم: ما يدل عليه نظرنا هل للآخرين خبر يدل على ما قالوا فإذا

٤٦٥٩ - أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق قد حدثانا، قالا: ثنا عبد الله بن بكر السهمي، (ح)

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قالا: ثنا حميد الطويل، عن أنس بن مالك أن عمته الرُّبَيع لطمت جاريةً فكسرت ثنيتها، فطلبوا إليهم العفو، فأبوا، والأرش، فأبوا إلا القصاص، فاختصموا إلى رسول الله ، فأمر رسول الله بالقصاص. فقال أنس بن النضر يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله : "يا أنس كتاب الله القصاص"، فرضي القوم فعفوا، وقال رسول الله : "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" يزيد بعضهم على بعض (١).

فلما كان الحكم الذي حكم به رسول الله على الربيع للمنزوعة ثنيتها هو


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٩٥١ - ٤٩٥٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٢٧٠٤)، والبخاري (٢٧٠٣، ٤٤٩٩، ٦٨٩٤)، والطبراني في الكبير ٢٤/ ٦٦٤ (٧٦٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٠٠٢، ١٠٠٣، ١٠٠٤)، والبيهقي ٨/ ٢٥ - ٦٤ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري به.
وأخرجه البخاري (٤٥٠٠) من طريق عبد الله بن بكر السهمي به.