للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم (١).

ففعل رسول الله بالعرنيين ما فعل بهم من هذا، فلما حل له من سفك دمائهم وكان له أن يقتلهم كيف أحب، وإن كان ذلك تمثيلاً بهم، لأن المثلة كانت حينئذ مباحةً، ثم نسخت بعد ذلك، ونهى عنها رسول الله فلم يكن لأحد أن يفعلها.

فيحتمل أن يكون فعل باليهودي ما فعل من أجل ذلك، ثم نسخ ذلك بعد نسخ المثلة.

ويحتمل أن يكون النبي لم ير ما وجب على اليهودي من ذلك الله تعالى ولكنه رآه واجباً لأولياء الجارية فقتله لهم.

واحتمل أن يكون قتله كما فعل، لأن ذلك هو الذي كان وجب عليه.

واحتمل أن يكون الذي كان وجب عليه هو سفك الدم بأي شيء ما شاء الولي يسفكه به فاختاروا الرضخ ففعل ذلك لهم رسول الله .

هذه وجوه يحتملها هذا الحديث، ولا دلالة معنا تدلنا أن النبي أراد بعضها دون بعض.


(١) إسناده حسن من أجل سماك بن حرب.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٨١٨) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٦٧١) (١٣)، وأبو عوانة (٦١٢٣) عن هارون بن عبد الله الحمال عن مالك بن إسماعيل به.
وأخرجه ابن حبان (١٣٨٧) من طريق شريك، عن سماك به.