للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روي عن رسول الله أنه قتل ذلك اليهودي بخلاف ما كان قتل به الجارية.

٤٦٦٨ - حدثنا إبراهيم بن أبي داود وأحمد بن داود، قالا: ثنا أبو يعلى محمد بن الصلت، قال: ثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان قال ابن أبي داود وكان ثقةً، ورفع به عن ابن جريج، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، أن رجلاً من اليهود رضخ رأس جارية على حلي لها، فأمر به النبي أن يرجم حتى قتل (١).

ففي هذا الحديث أن رسول الله كان قتل ذلك اليهودي رجماً بقتله الجارية على ما ذكرنا في هذا الأثر، وفيما تقدمه من الآثار وهو رضخه رأسها، والرجم قد يصيب الرأس وغير الرأس فقد قتله بغير ما كان قتل به الجارية.

فدل ذلك أن ما كان فعل هذا كان حلالاً يومئذ، ثم نسخ بنسخ المثلة.

فمما روي عن رسول الله في نسخ المثلة ما قد

٤٦٦٩ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن يزيد، قال: أخبرني ابن جريج، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس : نهى رسول الله


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (١٦٧٢) (١٦)، والنسائي ١٠١٧، والدارقطني ٣/ ١٦٩ من طريق ابن جريج، عن معمر به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠١٧١، ١٨٢٣٣، ١٨٥٢٥)، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٢٦٦٧)، ومسلم (١٦٧٢) (١٦)، وأبو داود (٤٥٢٨)، وأبو يعلى (٢٨١٨) عن معمر به.