للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فهذه الآثار تخبر أن النبي لم يقتل المرأة القاتلة بالحجر ولا بعمود الفسطاط وعمود الفسطاط يقتل مثله.

فدل ذلك على أنه لا قود على من قتل بخشبة وإن كان مثلها يقتل.

فكان من حجة من خالفهم في ذلك أن قال: فقد روى حمل عن النبي خلاف هذا فذكر ما

٤٦٩٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب نشد الناس قضاء رسول الله في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: إني كنت بين امرأتين، وإن إحداهما ضربت الأخرى بمسطح، فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله في الجنين بغرة، وأن تقتل مكانها (١).

٤٦٩٦ - حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا هشام بن سليمان


= وأخرجه أحمد (١٨١٤٨)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٤٩، وفي الكبرى (٧٠٢٥) من طريق زائدة به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٥٥، ١٠/ ١٥٧ - ١٥٨، ومسلم (١٦٨٢) (٣٧)، وأبو داود (٤٥٦٩)، والنسائي في المجتبى ٨/ ٥٠، وفي الكبرى (٧٠٢٦، ٧٠٢٨)، وابن ماجة (٢٦٣٣)، والطبراني ٢٠/ (٩٨٢)، والدارقطني ٣/ ١٩٧، والبيهقى ٨/ ١٠٥ - ١٠٦، ٨/ ١١٤ من طرق عن منصور به.
(١) إسناده صحيح، وابن جريج صرح بالتحديث هنا.
وأخرجه الدارمي (٢٣٨١)، وأبو داود (٤٥٧٢)، وابن ماجة (٢٦٤١)، وابن حبان (٦٠٢١)، والدارقطني ٣/ ١١٥، والبيهقي ٨/ ١١٤ من طريق أبي عاصم به.
وأخرجه أحمد (٣٤٣٩)، والدارقطني ٣/ ١١٧ من طريقين عن ابن جريج به.