للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المخزومي (١)، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس … مثله، غير أنه لم يذكر قوله: وأن تقتل مكانها (٢).

قال أبو جعفر: فهذا حمل بن مالك يروي عن النبي أنه قتل المرأة بالتي قتلتها بالمسطح. فقد خالف أبا هريرة والمغيرة فيما رويا عن النبي من قضائه بالدية في ذلك. فقد تكافأت الأخبار في ذلك.

فلما تكافأت واختلفت وجب النظر في ذلك لنستخرج من القولين قولا صحيحًا فاعتبرنا ذلك. فوجدنا الأصل المجتمع عليه أن من قتل رجلًا بحديدة عمداً فعليه القود وهو آثم في ذلك، ولا كفارة عليه في قول أكثر الفقهاء.

وإذا قتله خطأً فالدية على عاقلته، والكفارة عليه ولا إثم عليه فكانت الكفارة تجب حيث يرتفع الإثم. وترتفع الكفارة حيث يجب الإثم.

ورأينا شبه العمد قد أجمعوا أن الدية فيه، وأن الكفارة فيه واجبة، واختلفوا في كيفيتها ما هي؟ فقال قائلون: هو الرجل يقتل رجلًا متعمداً بغير سلاح.

وقال آخرون: هو الرجل يقتل الرجل بالشيء الذي لا يرى أنه يقتله كأنه يتعمد ضرب رجل بسوط أو بشيء لا يقتل مثله، فيموت من ذلك فهذا شبه العمد عندهم.


(١) في النخب ١٦/ ٤٤٨: هنا عكرمة بن خالد بن العاص القرشي المخزومي، قلت: هو خطأ يدل عليه الأصول والاتحاف ومتن المحقق نفسه، ولم يتنبه له محققه.
(٢) إسناده حسن من أجل هشام بن سليمان، وهو مكرر سابقه.