للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإن كرر عليه الضرب بالسوط مرارًا حتى كان ذلك مما قد يقتل جملته كان ذلك عمدًا، ووجب عليه فيه القود. فكل من جعل منه شبه العمد على جنس من هذين الجنسين أوجب فيه الكفارة.

وقد رأينا الكفارة فيما قد أجمع عليه الفريقان تجب حيث لا يجب الإثم، وتنتفي حيث يكون الإثم، وكان القاتل بحجر أو بعصا، أو مثل ذلك يقتل عليه إثم النفس وهو فيما بينه وبين ربه كمن قتل رجلًا بحديدة، وكان من قتل رجلًا بسوط ليس مثله يقتل غير آثم إثم القتل ولكنه آثم إثم الضرب، فكان إثم القتل في هذا عنه مرفوعا:، لأنه لم يرده، وإثم الضرب عليه مكتوب لأنه قصده وأراده.

فكان النظر أن يكون شبه العمد الذي قد أجمع أن فيه الكفارة في النفس هو ما لا إثم فيه وهو القتل بما ليس مثله يقتل الذي يتعمد به الضرب، ولا يراد به تلف النفس فيأتي ذلك على تلف النفس.

فقد ثبت بذلك قول أهل هذه المقالة وهو قول أبي يوسف ومحمد .

وقد روي ذلك أيضًا عن عمر بن الخطاب .

٤٦٩٧ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عيسى بن إبراهيم البركي، قال: ثنا عبد الواحد قال: ثنا الحجاج قال: حدثني زيد بن جبير الجشمي، عن جروة بن حُمَيل، عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب يعمد أحدكم فيضرب أخاه بمثل آكلة اللحم، قال الحجاج: يعني