للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن محمد بن المنكدر، عن النبي … مثله (١).

والنظر عندنا شاهد لذلك أيضًا، وذلك أنا رأينا الحربي دمه حلال وماله حلال، فإذا صار ذميا حرم دمه وماله كحرمة دم المسلم ومال المسلم.

ثم رأينا من سرق من مال الذمي ما يجب فيه القطع، قطع كما يقطع في مال المسلم.

فلما كانت العقوبات في انتهاك المال الذي قد حرم بالذمة كالعقوبات في انتهاك الدم الذي حرم بالإسلام كان يجيء في النظر أيضًا أن تكون العقوبة في الدم الذي قد حرم بالذمة كالعقوبة في الدم الذي قد حرم بالإسلام.

فإن قال قائل: فإنا قد رأينا العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الأموال قد فرق بينها وبين العقوبات الواجبات في انتهاك حرمة الدم، وذلك أنا رأينا العبد يسرق من مال مولاه فلا يقطع، ويقتل مولاه فَيُقتل، ففرق بين ذلك فما تنكرون أيضًا أن يكون قد فرق بين ما يجب في انتهاك مال الذمي ودمه؟.

قيل له: هذا الذي ذكرت قد زاد ما ذهبنا إليه توكيداً، لأنك ذكرت أنهم قد أجمعوا أن العبد لا يقطع في مال، مولاه، وأنه يقتل بمولاه وبعبيد مولاه. فما وصفت من


(١) إسناده مرسل ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد المدني.
وأخرجه ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٢٥ من طريق يحيى بن سلام به.
وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٠ من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمن بن البيلماني به.