للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك كما ذكرت، فقد خففوا أمر المال، ووكدوا أمر الدم، فأوجبوا العقوبة في الدم حيث لم يوجبوها في المال.

فلما ثبت توكيد أمر الدم وتخفيف أمر المال، ثم رأينا مال الذمي يجب في انتهاكه عن المسلم من العقوبة كما يجب عليه في انتهاك مال المسلم كان دمه أحرى أن يكون عليه في انتهاك حرمته من العقوبة ما يكون عليه في انتهاك حرمة دم المسلم.

وقد أجمعوا أن ذميا لو قتل ذميا ثم أسلم القاتل أنه يقتل بالذمي الذي قتله في حال كفره ولا يبطل ذلك إسلامه.

فلما رأينا الإسلام الطارئ على القتل لا يبطل القتل الذي كان في حال الكفر وكانت الحدود تمامها أحدها، ولا يوجد على حال لا يجب في البدء مع تلك الحال.

ألا ترى أن رجلًا لو قتل رجلًا والمقتول مرتد أنه لا يجب عليه شيء، وأنه لو جرحه وهو مسلم ثم ارتد - عياذا بالله - فمات منها لم يقتل. فصارت ردته التي تقدمت الجناية والتي طرأت عليها في درء القتل - سواءً. فكان كذلك في النظر أن يكون القاتل قبل جنايته وبعد جنايته سواءً.

فلما كان إسلامه بعد جنايته قبل أن يقتل بها لا يدفع عنه القود كان كذلك إسلامه المتقدم لجنايته لا يدفع عنه القود. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

٤٧٠٨ - وقد حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن عبد الملك