للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: قتل رجل من المسلمين رجلًا من العباد (١) فذهب أخوه إلى عمر فكتب عمر أن يقتل، فجعلوا يقولون: اقتل حنين، فيقول حتى يجيء الغيظ، قال: فكتب عمر أن يودي ولا يقتل (٢).

فهذا عمر قد رأى أيضًا أن يقتل المسلم بالكافر، وكتب به إلى عامله بحضرة أصحاب رسول الله فلم ينكره عليه منهم منكر.

فهذا - عندنا - منهم على المتابعة منهم له على ذلك، وكتابه بعد هذا - لا يقتل- فيحتمل أن يكون ذلك كان منه على أنه كره أن يبيحه دمه لما كان من وقوفه عن قتله وجعل ذلك شبهة منعه بها من القتل وجعل له ما يجعل في القتل العمد الذي تدخله شبهة وهو الدية.

وقد قال أهل المدينة: إن المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة على ماله أنه يقتل به.

فإذا كان هذا عندهم خارجًا من قول النبي : "لا يقتل مسلم بكافر؟ " فما


(١) بفتح العين المهملة والباء الموحدة المخففة والعباد قبائل شتى من بطون العرب اجتمعوا على النصرانية بالحيرة والنسبة إليهم عبادي.
(٢) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ٣/ ٢٧٩ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٢٩٢ - ٢٩٣ عن وكيع، عن محمد بن قيس الأسدي، عن عبد الملك بن ميسرة به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٥٢٠) عن معمر، عن ليث - أحسبه، عن الشعبي قال: كتب عمر بن الخطاب … وأخرجه البيهقي ٨/ ٣٢ من طريق الشافعي، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم به.