للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يمينًا وتستحقون دم قتيلكم أو صاحبكم؟ ". فقالوا: يا رسول الله، ما شهدنا ولا حضرنا. قال: "أفتبرتكم يهود بخمسين يمينا؟ " فقالوا يا رسول الله، وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فزعم بشير أن رسول الله عقله من عنده (١).

فبين لنا هذا الحديث أنها كانت في وقت وجود عبد الله بن سهل فيها قتيلًا دار صلح ومهادنة، فانتفى بذلك أن يلزم أبا حنيفة ومحمداً شيء مما احتج به عليها أبو يوسف رحمة الله عليه من هذا الحديث؛ لأن فتح خيبر إنما كان بعد ذلك.

قال أبو يوسف رحمة الله عليه والنظر يدل على ما قلنا أيضًا. وذلك أنا رأينا الدار المستأجرة والمستعارة في يد مستأجرها ومستعيرها لا في يد ربها. ألا ترى أنهما وربهما لو اختلفا في ثوب وجد فيها أن القول فيه قولهما لا قول رب الدار. فكذلك ما وجد فيها من القتلى فهم موجودون فيها، وهي في يد مستأجرها ويد مستعيرها لا في يد ربها. فما وجب بذلك من قسامة ودية فهي على من هي في يده لا على من ليست في يده، وإن كان ملكها له.

فكان من حجة محمد بن الحسن في ذلك أن قال: رأيت إجماعهم قد دل على أن القسامة تجب على المالك لا على الساكن.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٥٩١) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٦٦٩) (٣) عن القعنبي بهذا الاسناد.