للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد يجوز أن يكون أصيب فيها بعدما افتتحت فيكون ذلك كما قال أبو يوسف ويجوز أن يكون أصيب في حال ما كانت صلحًا بين النبي وبين أهلها.

فإن كان موجودًا في حال ما كانت صلحًا قبل أن تفتح فلا حجة لأبي يوسف في هذا الحديث.

وفي حديث أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن ما يدل أنها كانت يومئذ صلحًا، وذلك أنه فيه: أن رسول الله قال للأنصار "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب" فلا يقال: هذا إلا لمن كان في أمان وعهد في دار هي صلح بين أهلها وبين المسلمين.

وقد بين ذلك سليمان بن بلال في حديثه عن يحيى بن سعيد.

٤٧١٣ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، أن عبد الله بن سهل بن زيد، ومحيصة بن مسعود بن زيد الأنصاري، من بني حارثة خرجا إلى خيبر في زمن رسول الله الا الله وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود، فتفرقا لحاجتها. فقتل عبد الله بن سهل فوجد في شربة (١) مقتولًا، فدفنه صاحبه، ثم أقبل إلى المدينة فمشى أخو المقتول عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة، فذكروا لرسول الله أن عبد الله بن سهل، وحيث قتل. فزعم بشير بن يسار وهو يحدث عمن أدرك من أصحاب رسول الله أنه قال لهم: "تحلفون خمسين


(١) بفتح الشين والراء، هي: حوض يكون في أصل النخلة وحولها يملأ ماء لتشربه.