للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا، قال: "أفتحلف لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا بمسلمين.

فوداه رسول الله من عنده، فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار (١).

قال أبو يوسف فقد علمنا أن خيبر كانت للمسلمين لأنهم افتتحوها وكانت اليهود عمالهم فيها.

فلما وجد فيها هذا القتيل جعل رسول الله القسامة فيه على اليهود السكان لا على المالكين.

قال: فكذلك نقول: كل قتيل وجد في دار أو أرض فيها ساكن مستأجر أو مستعير فالقسامة في ذلك والدية على الساكن لا على ربها المالك.

وكان أبو حنيفة ومحمد بن الحسن رحمهما الله يقولان: الدية والقسامة في ذلك على المالك لا على الساكن.

وكان من حجتنا لها على أبي يوسف أن ذلك القتيل لم يذكر لنا في هذا الحديث أنه وجد بخيبر بعدما افتتحت أو قبل ذلك.


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٥٧٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (١٦٦٩) (٦)، وابن الجارود (٧٩٩)، والطبراني (٥٦٣٠)، والبيهقي ٨/ ١١٧ من طرق عن مالك به.
وأخرجه الشافعي ٢/ ١١٢ - ١١٣، وأحمد (١٦٠٩٧)، والبخاري (٧١٩٢)، وأبو داود (٤٥٢١)، والنسائي ٨/ ٦ - ٧، والبغوي (٢٥٤٧) من طرق عن مالك به.