للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٧١٦ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا عثمان بن مطر، عن أبي جرير، عن الشعبي عن الحارث الوادعي، قال: أصابوا قتيلاً بين قريتين، فكتبوا في ذلك إلى عمر بن الخطاب. فكتب عمر أن قيسوا بين القريتين، فأيهما كان إليه أدنى، فخذوا خمسين قسامةً، فيحلفون بالله ثم غرموهم الدية. قال الحارث: فكنت فيمن أقسم، ثم غرمنا الدية (١).

فهذه القسامة التي حكم بها أصحاب رسول الله .

وقد وافق ذلك ما قد رويناه عن رسول الله في غير هذا الموضع أنه قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".

فسوى رسول الله في ذلك بين الأموال والدماء، وحكم فيها بحكم واحد، فجعل اليمين في ذلك كله على المدعى عليه.

فثبت بذلك أن معنى حديث سهل هذا أيضًا على ما قد تأولناه عليه.


= وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٣ بإسناده ومتنه.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/ ٣٨١ عن وكيع، عن إسرائيل به.
(١) إسناده ضعيف لضعف عثمان بن مطر.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار ١١/ ٥١٢ بإسناده ومتنه.
وأخرجه عبد الرزاق (١٨٢٦٧)، والبيهقي ٨/ ١٢٤ من طريق منصور، عن الشعبي، عن عمر به.