للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فإذا أقروا برسول الله علم بذلك خروجهم من اليهودية، ولم يعلم به دخولهم في الإسلام، لأنه قد يجوز أن يكونوا قد انتحلوا قول من يقول: إن محمدًا رسول الله إلى العرب خاصةً.

وقد أمر رسول الله علي بن أبي طالب حين بعثه إلى خيبر وأهلها يهود. بما

٤٧٧٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب قال أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله لما دفع الراية إلى علي حين وجهه إلى خيبر، قال: "امض ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك"، فسار علي شيئًا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ، فقال: يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال: "قاتلهم حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (١).

ففي هذا الحديث أن رسول الله قد كان أباح له قتالهم وإن شهدوا: أن لا إله إلا الله حتى يشهدوا مع ذلك: أن محمدًا رسول الله، لأنهم قوم كانوا يوحدون الله ﷿ ولا يقرون برسول الله أمر رسول الله عليا بقتالهم حتى يعلم خروجهم مما أمر بقتالهم عليه من اليهودية، كما أمر بقتال عبدة الأوثان حتى يعلم خروجهم مما قوتلوا عليه، وليس في إقرار اليهود أيضًا بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ما يجب أن


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (٢٤٠٥)، والنسائي في الكبرى (٨١٤٩، ٨٥٨٧) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن به.
وأخرجه الطيالسي (٢٤٤١)، وأحمد (٨٩٩٠) من طريق وهيب، عن سهيل به.