للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو جعفر: فذهب قوم (١) إلى هذه الآثار، فقالوا: لا يحكم لأحد بحكم البلوغ إلا بالاحتلام أو بإنبات العانة.

وذكروا في ذلك أيضًا عمن بعد رسول الله من أصحابه،

٤٧٨٩ - ما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: ثنا عمر بن محمد، عن نافع عن أسلم مولى عمر، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد "أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى" (٢).

٤٧٩٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا الحجاج، قال: ثنا حماد، قال أخبرنا أيوب، وعبيد الله، عن نافع عن أسلم عن عمر ، مثله (٣).

٤٧٩١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة، عن أبي حصين، عن عبد الله


(١) قلت: أراد بهم: أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومالكا في رواية، وطائفة من الظاهرية ، كما في النخب ١٧/ ١٥٢.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٠)، وسعيد بن منصور (٢٦٣٢)، وابن زنجويه في الأموال (١٤٣)، والقاسم بن سلام في الأموال (١٠٠)، والبيهقي في السنن ٩/ ١٩٥، وفي المعرفة (١٨٥٤٢) من طرق عن نافع به.
(٣) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١٥٥) عن حماد بن زيد، عن أيوب به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٠٠٩٦)، والقاسم بن سلام في الأموال (٩٣) من طريقين عن أيوب به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٢٦٣٦، ٣٢٦٤٠)، وابن زنجويه في الأموال (١٤٢)، والبيهقي في السنن ٩/ ١٩٥، وفي المعرفة (١٨٥٦٠) من طرق عن عبيد الله به.