للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فلما أجاز رسول الله ابن عمر بخمس عشرة سنةً ورده لما دونها ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة حكم البالغين في أحكامه كلها، وأن حكم من كان سنه دونها حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك لمعنى

من المعنيين الأولين.

قالوا وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به، وتأوله ذلك الحديث عليه، وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وجميع أصحابنا، غير أن محمد بن الحسن كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ، وغير أبي حنيفة فإنه كان لا يجعل من مرت عليه خمس عشرة سنة، ولم يحتلم، ولم ينبت في معنى المحتلمين حتى يأتي عليه سبع (١) عشرة سنةً.

فيما حدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن وقد روي عنه أيضًا خلاف ذلك.

٤٧٩٦ - حدثنا أحمد بن أبي عمران، قال: ثنا محمد بن سماعة، قال: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: إذا أتت عليه ثمان عشرة سنة، فقد صار بذلك في أحكام الرجال (٢).

ولم يختلفوا عنه جميعًا في هاتين الروايتين في الجارية أنها إذا مرت عليها سبع عشرة سنةً أنها تكون بذلك كالتي حاضت وكان أبو يوسف رحمة الله عليه: يجعل الغلام


(١) في الأصول "تسع"، والمثبت من ن.
(٢) إسناده صحيح.