للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والجارية سواءً في مرور الخمس عشرة سنةً عليهما، ويجعلهما بذلك في حكم البالغين، وكان محمد بن الحسن يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف ، وفي الجارية إلى قول أبي حنيفة رحمة الله عليه.

وكان من الحجة لأبي حنيفة على أبي يوسف ومحمد رحمة الله عليهم في حديث ابن عمر أنه قد يجوز أن يكون النبي رده وهو ابن أربع عشرة سنةً، أنه غير بالغ، ولكن لما رأى من ضعفه وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنةً، ليس لأنه بالغ لكن لما رأى من جلده وقوته، وقد يجوز أن يكون رسول الله ما علم كم سنه في الحالين جميعًا، وقد فعل رسول الله في سمرة بن جندب، ما يدل على هذا أيضًا.

٤٧٩٧ - حدثنا أحمد بن مسعود الخياط، قال: ثنا محمد بن عيسى الطباع، قال: ثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن سمرة بن جندب أن أمه كانت امرأةً من بني فزارة، فذهبت به إلى المدينة وهو صبي، وكثر خطابها وكانت امرأة جميلة، فجعلت تقول: لا أتزوج إلا من يكفل لي بابني هذا، فتزوجها رجل على ذلك، فلما فرض النبي لغلمان الأنصار ولم يفرض له كأنه استصغره، فقال: يا رسول الله، قد فرضت لصبي ولم تفرض لي، أنا أصرعه، قال: "صارعه"، فصرعته، ففرض له النبي (١).


(١) رجاله ثقات.
وأخرجه الروياني في مسنده (٨٥٦)، وأبو نعيم في رياضة الأبدان (١)، وفي معرفة الصحابة (٣٥٧٨)، والطبراني في الكبير ٧/ ١٧٧ (٦٧٤٩) من طرق عن هشيم، عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه به.