للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فلما أجاز رسول الله سمرة بن جندب لما صرع الأنصاري، لا لأنه قد بلغ، احتمل أن يكون كذلك أيضًا ما فعل في ابن عمر أجازه حين أجازه لقوته لا لبلوغه ورده حين رده لضعفه لا لعدم بلوغه، فانتفى بما ذكرنا أن يكون في ذلك الحديث حجة لأبي يوسف رحمة الله عليه لاحتماله ما ذهب إليه أبو حنيفة لأن أبا حنيفة رحمة الله عليه لا ينكر أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال، ويشهدون الحرب وإن كانوا غير بالغين.

وقد روي عن البراء بن عازب فيما كان من رسول الله في أمر ابن عمر خلاف ما روي عن ابن عمر .

٤٧٩٨ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي قال: ثنا عبد الله بن إدريس، عن مطرف عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب قال: عرضني رسول الله أنا وابن عمر يوم بدر فاستصغرنا رسول الله ثم أجازنا يوم أحد (١).

ففي هذا الحديث أن رسول الله أجاز ابن عمر يوم أحد وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة، فخالف ذلك ما روينا في حديث ابن عمر ، ولما انتفى أن


(١) إسناده ضعيف مطرف متأخر السماع من أبي إسحاق.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/ ١٣،٥٤٠/ ٤٩، ١٤/ ٣٧٧، ومن طريقه أبو يعلى (١٦٩٥، والطبراني في الكبير (١١٦٦) عن مطرف به.
وأخرجه البخاري (٣٩٥٥، ٣٩٥٦)، وابن نصر في السنة (١٤٤)، وأبو يعلى (١٧٢٤)، والطبراني في الكبير (١١٦٥) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق به.