للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكون في ذلك الحديث حجة لأحد الفريقين على الآخر التمسنا حكم ذلك من طريق النظر لنستخرج من القولين اللذين ذهب أبو حنيفة إلى أحدهما، وأبو يوسف إلى الآخر قولا صحيحًا، فاعتبرنا ذلك، فرأينا الله قد جعل عدة المرأة إذا كانت ممن تحيض ثلاثة قروء، وجعل عدتها إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر ثلاثة أشهر، فجعل بدلا من كل حيضة شهرًا، وقد تكون المرأة تحيض في أول الشهر، وفي آخره فيجتمع لها في شهر واحد حيضتان، وقد يكون بين حيضتيها شهران أو أكثر، فجعل الخلف من الحيضة على أغلب أمور النساء، لأن أكثرهن تحيض في كل شهر حيضةً واحدةً، فلما كان ذلك كذلك.

ورأينا الاحتلام يجب به للصبي حكم البالغين، فإذا عدم الاحتلام، وأجمع أن هناك خلفًا منه، فقال قوم (١): هو بلوغ خمس عشرة سنةً.

وقال آخرون (٢): بل هو أكثر من ذلك من السنين جعل ذلك الخلف على أكثر ما يكون فيه الاحتلام، وهو خمس عشرة سنةً، لأن أكثر احتلام الصبيان، وحيض النساء في هذا المقدار يكون ولا يجعل على أقل من ذلك ولا على أكثر، لأن ذلك إنما يكون في الخاص، ولا نعتبر حكم الخاص في ذلك، ولكن نعتبر أمر العام كما لم نعتبر أمر الخاص فيما جعل خلفًا في الحيض، واعتبر أمر العام، فثبت بالنظر الصحيح في هذا الباب كله ما


(١): قلت أراد بهم أبا يوسف، ومحمدا، والشافعي ، كما في النخب ١٧/ ١٧٠.
(٢) قلت: أراد بهم: أبو حنيفة، ومن تبعه ، كما في المصدر السابق.