للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٤٨٢٠ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا سريج بن النعمان، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة ، قال: قلنا يا رسول الله الدار من دور المشركين نفتحها (١) في الغارة، فنصيب الولدان تحت بطون الخيل، ولا نشعر؟ فقال: "إنهم منهم" (٢).

قال أبو جعفر: فلما لم ينههم رسول الله عن الغارة، وقد كانوا يصيبون فيها الولدان والنساء الذين يحرم القصد إلى قتلهم، دل ذلك أن ما أباح في هذه الآثار لمعنى غير المعنى الذي من أجله حظر ما حظر في الآثار الأول، وأن ما حظر في الآثار الأول هو القصد إلى قتل النساء والولدان، والذي أباح هو القصد إلى المشركين، وإن كان في ذلك تلف غيرهم ممن لا يحل القصد إلى تلفه حتى تصح هذه الآثار المروية عن رسول الله ولا تتضاد.

وقد أمر رسول الله بالغارة على العدو، وأغار على الآخرين في آثار عدة، قد ذكرناها في باب الدعاء قبل القتال، ولم يمنعه من ذلك ما يحيط به علمنا أنه قد كان يعلم


(١) في د "نصبحها".
(٢) إسناده ضعيف عبد الرحمن بن أبي الزناد، وعبد الرحمن بن الحارث بن عياش ضعيفان لم يتابع عليهما.
وأخرجه أبو عوانة ٤/ ٩٧ من طريق سريج بن النعمان بهذا الاسناد.
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (١٦٦٨٦) من طريق داود بن عمرو، عن ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبيد الله به، دون ذكر الزهري.