للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أنه لا يؤمن من تلف الولدان والنساء في ذلك، ولكنه أباح ذلك لهم، لأن قصدهم كان إلى غير تلفهم، فهذا يوافق المعنى الذي ذكرت مما في حديث الصعب، والنظر يدل على ذلك أيضًا.

وقد روي عن رسول الله ، في الذي عضّ ذراع رجل، فانتزع ذراعه فسقطت ثنيتا العاض أنه أبطل ذلك وتواترت عنه الآثار في ذلك فمنها ما

٤٨٢١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي قال: ثنا ابن إسحاق، عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه سلمة بن أمية ويعلى بن أمية، قالا: خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك، ومعنا صاحب لنا، فقاتل رجلا من المسلمين، فعض الرجل ذراعه، فجبذها من فيه، فنزع ثنيته، فأتى الرجل النبي يلتمس العقل، فقال: ينطلق أحدكم إلى أخيه، فيعضه عضيض الفحل، ثم يأتي يطلب العقل؟ لا عقل لها، فأبطلها رسول الله (١).

٤٨٢٢ - حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، أن صفوان بن يعلى بن أمية حدثه عن يعلى بن أمية ، قال: كان لي


(١) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (١٢٩٥) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٧٩٥٣)، والنسائي ٨/ ٣٠، وابن ماجة (٢٦٥٦)، ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ١/ ٣٣٧، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١١٧٤)، والطبراني ٢٢/ (٦٥٢)، والحاكم ٣/ ٤٢٤ من طرق عن محمد بن إسحاق به.