للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبيه، قال: أتى رسول الله عين من المشركين وهو في سفر، فجلس يتحدث عند أصحابه ثم انسل، فقال النبي : "اطلبوه فاقتلوه فسبقتهم إليه، فقتلته وأخذت سلبه، فنفلني إياه" (١).

قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى أن كل من قتل قتيلاً في دار الحرب فله سلبه، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار.

وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: لا يكون السلب للقاتل إلا أن يكون الإمام قال: "من قتل قتيلًا فله سلبه" فإن كان قال ذلك ليحرض الناس على القتال في وقت يحتاج فيه إلى تحريضهم على ذلك، فهو كما قال، وإن لم يقل من ذلك شيئًا فمن قتل قتيلاً فسلبه غنيمة، وحكمه حكم الغنائم.

وكان من الحجة لهم فيما احتج به عليهم أهل المقالة الأولى من الآثار التي رويناها أن قول خالد بن الوليد، وعوف بن مالك: قضى رسول الله بالسلب للقاتل


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٣٠١٢) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٦٤٩٢)، والدارمي ٢/ ٢١٩، والبخاري (٣٠٥١)، وأبو داود (٢٦٥٣)، والنسائي في الكبرى (٨٧٩٣)، وابن حبان (٤٨٣٩)، والطبراني (٦٢٧٢)، والبيهقي ٦/ ٣٠٧، ٩/ ١٤٧ من طرق عن أبي العميس به.
(٢) قلت: أراد بهم: الأوزاعي، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبا ثور، وأبا عبيد ، كما في النخب ١٧/ ٢٣٥.
(٣) قلت: أراد بهم: مالكا، والثوري، وأبا حنيفة ، كما في النخب ١٧/ ٢٣٦.