للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فقد يجوز أن يكون ذلك لقول كان تقدم منه قبل ذلك جعل به سلب كل مقتول لمن قتله، وكذلك ما ذكر فيه من هذه الآثار لجعل النبي السلب للقاتل، فقد يجوز أن يكون لهذا المعنى أيضًا، ومما يدل على أن السلب لا يجب للقاتل، ما

٤٨٤٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، قال: ثنا يوسف بن الماجشون، قال: حدثني صالح بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني لقائم يوم بدر بين غلامين حديثة أسنانهما، تمنيت لو أني بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما، فقال: يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت: وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله ، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا، فعجبت لذلك، وغمزني الآخر، فقال: مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يترجل في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه، فابتدراه، فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم أتيا رسول الله فأخبراه، فقال: "أيكما قتله؟ " فقال كل واحد منهما: أنا قتلته قال: "أمسحتما سيفيكما؟ " قالا: لا، قال: فنظر في السيفين، فقال: "كلاكما قتله"، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح والآخر معاذ بن عفراء (١).


(١) إسناده صحيح.
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٨٩) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أحمد (١٦٧٣)، والبخاري (٣١٤١، ٣٩٦٤)، ومسلم (١٧٥٢)، وأبو يعلى (٨٦٦)، وابن حبان (٤٨٤٠)، والحاكم ٣/ ٤٢٥، والبيهقي ٦/ ٣٠٥ - ٣٠٦ من طرق عن يوسف بن الماجشون به.