للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أفلا ترى أن رسول الله قد قال لهما في هذا الحديث "أنكما قتلتماه؟ " ثم قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر، ففي هذا دليل على أن السلب لو كان واجباً للقاتل بقتله إياه، لكان قد وجب سلبه لهما، ولم يكن النبي ينتزعه من أحدهما فيدفعه إلى الآخر، ألا ترى أن الإمام لو قال من قتل قتيلاً فله سلبه، فقتل رجلان قتيلاً أن سلبه لهما نصفين، وأنه ليس للإمام أن يحرمه أحدهما ويدفعه إلى الآخر، لأن كل واحد منهما له فيه من الحق مثل ما لصاحبه، وهما أولى به من الإمام فلما كان للنبي في سلب أبي جهل أن يجعله لأحد قاتليه دون الآخر دلّ ذلك أنه كان أولى به منهما، لأنه لم يكن قال يومئذ: "من قتل قتيلاً فله سلبه".

٤٨٤١ - وقد حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم قال: أخبرني ابن أبي الزناد، قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رسول الله إلى بدر، فلقي العدو فلما هزمهم الله تعالى اتبعتهم طائفة من المسلمين يقتلونهم، وأحدقت طائفة برسول الله ، واستولت طائفة بالعسكر والنهب، فلما نفى الله ﷿ العدو، ورجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل نحن طلبنا العدو، وبنا نفاهم الله ﷿ وهزمهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله : ما أنتم بأحق به منا، بل هو لنا، نحن أحدقنا برسول الله ، ولا ينال منه العدو غرةً، وقال الذين استولوا على العسكر والنهب والله ما أنتم بأحق به منا، نحن حويناه واستوليناه، فأنزل الله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ إلى قوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾