للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله أخبرته خبره، فدعاه وأمره أن يدفع إلى المددي بقية سلبه، فولى خالد ليفعل، فقلت: كيف رأيت يا خالد؟ أو لم أوف لك بما وعدتك؟ فغضب رسول الله وقال يا خالد لا تعطه وأقبل علي، فقال: "هل أنتم تاركو أمرائي؟ لكم صفوة أمره، وعليهم كدره" (١).

أفلا ترى أن رسول الله قد كان أمر خالداً بدفع بقية السلب إلى المددي، فلما تكلم عوف بما تكلم به أمر رسول الله خالدًا أن لا يدفعه إليه، فدل ذلك على أن السلب لم يكن واجباً للمددي بقتله الذي كان ذلك السلب عليه، لأنه لو كان واجبًا له بذلك إذًا لما منعه رسول الله منه بكلام كان من غيره، ولكن رسول الله أمر خالدًا بدفعه إليه، وله دفعه إليه، وأمره بعد ذلك بمنعه منه، وله منعه منه، كقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لأبي طلحة في حديث البراء بن مالك الذي قد ذكرناه فيما تقدم من هذا الباب: إنا كنا لا نخمس الأسلاب، وإن سلب البراء قد بلغ مالا عظيمًا، ولا أرانا إلا خامسيه، قال: فخمسه.

فأخبر عمر أنهم كانوا لا يخمسون الأسلاب ولهم أن يخمسوها، وأن تركهم خمسها، إنما كان بتركهم ذلك لا لأن الأسلاب قد وجبت للقاتلين كما يجب لهم سهمانهم من الغنيمة.


(١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه (٤٨٣٣).
وهو عند المصنف في شرح مشكل الآثار (٤٧٨٧) بإسناده ومتنه.
وأخرجه أبو عوانة (٦٦٥١، ٦٦٥٣)، والطبراني ١٨/ ٩٢، والبيهقي ٦/ ٣١٠ من طريق الوليد بن مسلم، عن ثور به.