للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقالوا: قد يحتمل أن يكون ما كان النبي ينفله في الرجعة هو ثلث الخمس بعد الربع الذي كان نفله في البدأة، فلا يخرج مما قلنا.

فقال لهم الآخرون: إن الحديث إنما جاء في أن رسول الله كان ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث، فلما كان الربع الذي كان ينفله في البدأة، إنما هو الربع قبل الخمس، فكذلك الثلث الذي كان ينفله في الرجعة، هو الثلث أيضًا قبل الخمس، وإلا لم يكن لذكر الثلث معنًى.

قيل لهم بل له معنًى صحيح، وذلك أن المذكور من نفله في البدأة هو الربع، مما يجوز له النفل منه، فكذلك نفله في الرجعة هو الثلث مما يجوز له النفل منه وهو الخمس.

فقال أهل المقالة الأولى: فقد روي حديث حبيب هذا بلفظ يدل على معنى ما قلنا. فذكروا ما.

٤٨٦٠ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا ابن ثوبان، عن أبيه، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله كان ينفل في البدأة الربع، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس (١).

٤٨٦١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن يزيد بن جابر، عن


(١) إسناده حسن من أجل عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.
وأخرجه ابن أبي الجعد (٣٤٠٠)، والحاكم ٣/ ٣٨٩، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٥٩٢، والطبراني في الكبير (٣٥٢٦) وفي الشاميين (٢٠٢، ٣٥٤٨) من طريق عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه به.