للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة، أن رسول الله نفل الثلث بعد الخمس (١) (٢).

٤٨٦٢ - حدثنا فهد، وعلي بن عبد الرحمن، قالا: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس (٣) (٤).

قالوا: فدل ما ذكرنا أن ذلك الثلث الذي كان رسول الله ينفل له في الرجعة، هو الثلث بعد الخمس. قيل لهم قد يحتمل هذا أيضًا ما ذكرنا.

واحتجوا في ذلك أيضًا بما


(١) في الأصول هكذا، وفي "كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس، وينفل إذا قفل الثلث بعد الخمس".
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/ ٤٥٧، وأحمد (١٧٤٦٢)، والدارمي (٢٤٨٣)، وأبو داود (٢٧٤٨)، وابن ماجه (٢٨٥١)، والحاكم ٢/ ١٣٣، والطبراني في الكبير (٣٥١٩)، وفي الشاميين (٦٢٨)، والبيهقي ٦/ ٣١٤ من طرق عن سفيان الثوري به.
(٣) في د هكذا وفي س م ن "كان ينفل في الغزو الربع بعد الخمس".
(٤) إسناده حسن في المتابعات من أجل عبد الله بن صالح.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (١١٧٦)، وأحمد (١٧٤٦٥)، وأبو داود (٢٧٤٩)، والطبراني في الكبير (٣٥٢٥)، وفي مسند الشاميين (١٥١٨، ٣٥٥١)، والبيهقي ٦/ ٣١٤ من طرق عن معاوية بن صالح به.