للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بعيرًا، ونفل كل إنسان منهم بعيرًا بعيراً سوى ذلك (١).

قالوا: فهذا ابن عمر يخبر أنهم قد نفلوا بعد سهامهم بعيرًا بعيرًا، فلم ينكر ذلك النبي ، وقيل لهم: ما لكم في هذا الحديث من حجة، ولهو إلى الحجة عليكم أقرب منه إلى الحجة لكم؛ لأنَّه فيه فبلغت سهامهم اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا بعيرًا.

ففي ذلك دليل أن ما نفلوا منه ما نفلوا من ذلك، كان من غير ما كانت فيه سهمانهم وهو الخمس، فلا حجة لكم بهذا الحديث من النفل من غير الخمس، فلما لم يكن في شيء مما احتج به أهل المقالة الأولى لقولهم من الآثار ما يجب به ما قالوا أردنا أن ننظر فيما احتج به أهل المقالة الأخرى لقولهم من الآثار أيضًا، فنظرنا في ذلك

٤٨٦٦ - فإذا ابن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن سليمان بن موسى عن مكحول، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الباهلي، عن عبادة بن الصامت ، أن رسول الله أخذ يوم حنين وبرةً (٢) من جنب بعير، ثم قال: "يا أيها الناس، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود فيكم، فأدوا الخيط والمخيط" قال: وكان رسول الله يكره


(١) إسناده صحيح.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢٧٠٤)، وابن أبي شيبة ١٤/ ٤٥٦، وأحمد (٥١٨٠)، ومسلم (١٧٤٩) (٣٧)، وأبو داود (٢٧٤٥)، وأبو عوانة ٤/ ١٠٥، والطبراني في الكبير (١٣٤٢٦)، والبيهقي في السنن ٦/ ٣٣٩ من طرق عن عبيد الله به.
(٢) وبرة بالفتحات، قال الجوهري: الوبر للبعير بالتحريك، والواحدة الوبرة.