للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأنفال، وقال: "ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم" (١).

أفلا ترى أن رسول الله قال: "لا يحل لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس".

فدل ذلك أن ما سوى الخمس من الغنائم للمقاتلة، لا حكم للإمام في ذلك، ثم كره رسول الله الأنفال، وقال: "ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم" أي: لا يفضل أحد من أقوياء المؤمنين مما أفاء الله عليهم لقوته على ضعيفهم لضعفه، ويستوون في ذلك.

واستحال أيضًا أن يكون رسول الله نفال من الأنفال ما كان يكره، فكان النفل الذي ليس بمكروه هو النفل الذي من الخمس، فثبت بذلك أن ما كان رسول الله نفله مما رواه عبادة عنه في هذا الحديث، هو من الخمس.

وقد روي عن رسول الله أيضًا ما يدل على صحة هذا المذهب.

٤٨٦٧ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا سهل بن بكار، قال: ثنا أبو عوانة، عن عاصم بن كليب، عن أبي الجويرية، عن معن بن يزيد السلمي قال: سمعت رسول الله يقول "لا نفل إلا بعد الخمس" (٢).


(١) إسناده حسن في المتابعات من أجل ابن أبي الزناد.
وأخرجه أحمد (٢٢٧١٨)، والنسائي ٧/ ١٣١، والبيهقي ٦/ ٣٠٣ من طرق عن عبد الرحمن بن عياش به.
(٢) إسناده صحيح.
وأخرجه أحمد (١٥٨٦٢)، وأبو داود (٢٧٥٤)، والطبراني في الكبير ١٩/ (١٠٧٣)، والبيهقي في السنن ٦/ ٣١٤ من طرق عن أبي عوانة به.
وأخرجه أبو داود (٢٧٥٣)، والخطيب في تاريخ بغداد ٥/ ١٥٠ من طريقين عن عاصم بن كليب به.