للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أجاز للإمام النفل قبل الخمس، ومنهم من لم يجزه، وأن أصحاب رسول الله قد كانوا في ذلك مختلفين، وإنما أردنا بما روينا عن أنس وجبلة أن نخبر قولنا هذا قد تقدمنا فيه من ذكرنا من أصحاب رسول الله .

فإن قال قائل: فقد روي أيضًا عن سعد بن أبي وقاص في هذا، فذكر

٤٨٧٢ - ما حدثنا يونس، قال: أخبرنا سفيان، عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه يقال له: شبر بن علقمة قال: بارزت رجلًا يوم القادسية فقتلته، فبلغ سلبه اثني عشر ألفًا، فنفلنيه سعد بن أبي وقاص (١).

قيل له: قد يجوز أن يكون سعد نفله ذلك والقتال لم يرتفع، فإن كان كذلك، فهذا قولنا أيضًا، وإن كان إنما نفله بعد ارتفاع القتال، فقد يجوز أن يكون جعل ذلك من الخمس، فإن كان جعله من غير الخمس، فهذا فيه الذي ذكرنا من الاختلاف، فلم يكن في هذا الحديث لأحد الفريقين حجة إذ كان قد يحتمل ما قد صرفه إليه مخالفه ووجب بعد ذلك أن نكشف وجه هذا الباب لنعلم كيف حكمه من طريق النظر.

فكان الأصل في ذلك أن الإمام إذا قال في حال القتال: من قتل قتيلًا فله سلبه، أن ذلك جائز، ولو قال من قتل قتيلًا فله كذا وكذا درهمًا، كان ذلك جائزا أيضًا، ولو قال: من قتل قتيلًا فله عشر ما أصبنا لم يجز ذلك؛ لأن هذا لو جاز جاز أن تكون الغنيمة


(١) إسناده ضعيف لجهالة شبر بن علقمة.
وأخرجه سعيد بن منصور (٢٦٩٣) عن سفيان، عن الأسود به.