للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلها للمقاتلين، فيبطل حق الله تعالى فيها من الخمس، فكان النفل لا يكون قبل القتال إلا فيما أصابه المنفَّل بسيفه، ولا يجوز فيما أصاب غيره إلا أن يكون فيما حكمه حكم الإجارة، فيجوز ذلك كما تجوز الإجارة كقوله: من قتل قتيلًا فله عشرة دراهم، فذلك جائز.

فلما كان ما ذكرنا كذلك، ولم يجز النفل إلا فيما أصاب المنفّل بسيفه، أو فيما جعل له بعمله، ولم يجز أن ينفل مما أصاب غيره، كان النظر على ذلك أيضا أن يكون بعد إحراز الغنيمة أحرى أن لا يجوز أن ينفل مما أصاب غيره.

ففسد بذلك قول من أجاز النفل بعد إحراز الغنيمة، ورجعنا إلى حكم ما أصابه هو، فكان ذلك قبل أن ينفله الإمام إياه قد وجب حق الله تعالى في خمسه، وحق المقاتلة في أربعة أخماسه، فلو أجزنا النفل إذًا لكان حقهم قد بطل بعد وجوبه، وإنما يجوز النفل فيما يدخل في ملك المنفّل من ملك العدو، فأما ما قد زال عن ملك العدو وصار في ملك المسلمين، فلا نفل في ذلك؛ لأنَّه من مال المسلمين.

فثبت بذلك أن لا نفل بعد إحراز الغنيمة على ما قد بينا وفصلنا في هذا الباب، وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد، .