للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قادرين على الاكتساب أكثر مما يقدر عليه بعض البالغين، فلم يجعل على أحد مما ذكرنا من ذلك شيئًا، فدل ما بقي من ذلك أن ما أوجب ليس لعلة الملك، ولكنه لعلة الذمة وقبل ذلك جميع من افتتح تلك الأرض فكان أخذهم ذلك منه دليلا على إجازتهم لما كان عمر فعل من ذلك.

ثم رأيناه وضع على الأرضين شيئًا مختلفًا، فوضع على جريب الكرم شيئًا معلومًا، ووضع على جريب الحنطة شيئًا معلومًا، وأهمل النخل فلم يأخذ منها شيئًا، فلم يخل ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون يملك به القوم الذين قد ثبتت جزيتهم بثمار أرضيهم، والأرض ملك المسلمين، أو يكون جعل ذلك عليهم كما جعل الخراج على رقابهم، ولا يجوز أن يكون الخراج يجب إلا فيما ملكه بغير أخذ الخراج، فإن حملنا ذلك على التمليك من عمر إياهم ثمر النخل والكرم بما جعل عليهم مما ذكرنا، جعل فعله ذلك قد دخل فيما قد نهى عنه رسول الله ، من بيع السنين، ومن بيع ما ليس عندك، فاستحال أن يكون الأمر على ذلك، ولكن الأمر عندنا على أن تمليكه لهم الأرض التي أوجب هذا عليهم فيما قد تقدم على أن يكون ملكهم لذلك ملكا خراجيا.

فهذا حكمه فيما يجب عليهم فيه، وقبل الناس جميعًا منه ذلك، وأخذوا منه ما أعطاهم مما أخذ منهم، فكان قبولهم لذلك إجازةً منهم لفعله.

قالوا: فلهذا جعلنا أهل السواد مالكين لأرضهم، وجعلناهم أحرارًا للعلة المتقدمة، وكل هذا فإنما كان بإجازة القوم الذين غنموا تلك الأرض، ولولا ذلك لما جاز