للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

على ما احتج به عمر في الحديث الأول، وترك طائفة منها فلم يقسمها على ما روي عن ابن عباس، وابن عمر، وجابر في هذه الآثار الآخر، والذي كان قسم منها هو الشق والنطاة، وترك سائرها، فعلمنا بذلك أنه قسم وله أن يقسم، وترك، وله أن يترك.

فثبت بذلك أنه هكذا حكم الأرضين المفتتحة للإمام، قسمتها إن رأى ذلك صلاحًا للمسلمين كما قسم رسول الله ما قسم من خيبر، وله تركها إن رأى في ذلك صلاحًا للمسلمين أيضًا، كما ترك رسول الله ما ترك من خيبر يفعل من ذلك ما رأى على التحري منه لصلاح المسلمين.

وقد فعل عمر بن الخطاب في أرض السواد مثل ذلك أيضًا، فتركها للمسلمين أرض خراج لينتفع بها من يجيء من بعده منهم، كما ينتفع بها من كان في عصره من المسلمين.

فإن قال قائل: قد يجوز أن يكون عمر لم يفعل في السواد ما فعل من ذلك من جهة ما قلتم ولكن لأن المسلمين جميعًا رضوا بذلك.

والدليل على أنهم قد كانوا رضوا بذلك أنه جعل الجزية على رقابهم فلم يخل ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون جعلها عليهم ضريبةً للمسلمين؛ لأنهم عبيد لهم، أو يكون جعل ذلك عليهم كما تجعل الجزية على الأحرار، لتحقن بذلك دماءهم.

فرأينا قد أهمل نساؤهم ومشائخهم وأهل الزمانة منهم وصبيانهم وإن كانوا