للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فكان تزويج غيلان للنسوة اللاتي كن عنده حين أسلم في وقت كان تزويج ذلك العدد جائزًا، والنكاح عليه، ثابت ولم يكن للواحدة حينئذ من ثبوت النكاح إلا ما للعاشرة مثله.

ثم أحدث الله ﷿ حكمًا آخر، وهو تحريم ما فوق الأربع، فكان ذلك حكمًا طارئًا طرأت به حرمة حادثة على نكاح غيلان، فأمره النبي لذلك أن يمسك من النساء العدد الذي أباحه الله ﷿، ويفارق ما سوى ذلك، وجعل كرجل له أربع نسوة، فطلق واحدة منهن، فحكمه أن يختار منهن واحدةً فيجعل ذلك الطلاق عليها، ويمسك الأخر، وكذلك كان أبو حنيفة، وأبو يوسف رحمهما الله يقولان في هذا.

فأما من تزوج عشر نسوة بعد تحريم الله ﷿ ما جاوز الأربع في عقدة واحدة، فإنما عقد النكاح عليهن عقدًا فاسدًا، فلا يثبت بذلك له نكاح، ألا ترى أنه لو تزوج ذات رحم محرم منه في دار الحرب وهو مشرك ثم أسلم أنها لا تقر عنده، وإن كان عقده لذلك كان في دار الحرب وهو مشرك، فلما كان هذا يرد حكمه فيه إلى حكم نكاحات المسلمين فيما يعقدون في دار الإسلام كان كذلك أيضًا حكمه في العشر نسوة اللاتي تزوجهن وهو مشرك في دار الحرب يرد حكمه فيه إلى حكم المسلمين في نكاحاتهم، فإن كان تزوجهن في عقدة واحدة فنكاحهن باطل، وإن كان تزوجهن في عقد


= وأخرجه أحمد (٥٥٥٨)، والحاكم ٢/ ١٩٢ من طريق يزيد بن هارون به.
وأخرجه الترمذي (١١٢٨)، والدارقطني ٣/ ٢٧٠، والحاكم ٢/ ١٩٢، والبيهقي ٧/ ١٤٩، ١٨٢ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة به.