للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يكن حرمة الله ﷿ لما فوق الأربع تقدمت نكاحه فيرد حكم نكاحه إليها وإنما طرأت الحرمة على نكاحه بعد ثبوته كله، فردت حرمة ما حرم عليه من ذلك إلى حكم حادث بعد النكاح، فوجب له بذلك الخيار كما يجب له في الطلاق الذي ذكرنا.

فإن احتجوا أيضًا في ذلك، بما

٤٨٩٨ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس، قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأمرني رسول الله أن أختار منهن أربعًا (١).

٤٨٩٩ - حدثنا صالح، قال: ثنا سعيد، قال: ثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة، عن بعض ولد الحارث بن قيس، عن الحارث بن قيس، عن النبي … نحوه (٢).

قيل له: قد يحتمل ذلك ما ذكرناه في حديث غيلان، وقد يجوز أيضًا أن يكون


(١) إسناده ضعيف لضعف ابن أبي ليلى، وحميضة بن الشمردل الأسدي.
وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٦٣)، وأبو داود (٢٢٤١)، وابن ماجه (١٩٥٢)، وأبو يعلى (٦٨٧٢)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٢٩٩، وابن قانع في معجم الصحابة ١/ ١٧٥، والطبراني في الكبير ١٨/ (٩٢٢)، والدارقطني (٣٦٩٠)، والبيهقي ٧/ ١٤٩، ١٨٣، وابن عبد البر في التمهيد ١٢/ ٥٦ من طريق هشيم به.
(٢) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الوارد بعد المغيرة.
وأخرجه سعيد بن منصور (١٨٦٤)، وابن قانع ١/ ١٧٥، والدارقطني (٣٦٥٠، ٣٦٥١) من طريق هشيم بن بشير، أخبرنا مغيرة بن مقسم الضبي، عن بعض ولد الحارث بن قيس، وقال بعضهم: عن رجل من ولد الحارث وسماه بعضهم: الربيع بن قيس.