للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يدركها حتى تخرج من العدة، فلا سبيل له عليها، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: لا سبيل له عليها في الوجهين جميعًا، وخروجها عندهم من دار الحرب يقطع العصمة التي كانت بينها وبين زوجها وتبينها منه واحتجوا في ذلك، بما

٤٩٠٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى الحماني، قال: ثنا حفص -يعني ابن غياث-، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله رد زينب على أبي العاص بنكاح جديد (٢).

٤٩٠٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا حفص عن داود، عن الشعبي … مثله (٣).

قالوا: ففي حديث عبد الله بن عمرو هذا خلاف ما في حديث ابن عباس ، وقد وافق عبد الله بن عمرو على ذلك عامر الشعبي مع علمه بمغازي رسول الله .

قالوا فهذا أولى مما قد خالفه لمعان سنبينها في هذا الباب إن شاء الله تعالى، وكان


(١) قلت: أراد بهم: سفيان الثوري، وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدا ، كما في النخب ١٧/ ٤٠٩.
(٢) إسناده ضعيف لعنعنة حجاج بن أرطاة وهو مدلس.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦٤٨)، وسعيد بن منصور (٢١٠٩)، وابن سعد ٨/ ٣٢، وأحمد (٦٩٣٨)، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠)، والدارقطني ٣/ ٢٥٣، والبيهقي ٧/ ١٨٨ من طرق عن حجاج بن أرطاة به.
(٣) إسناده مرسل.